فرع :
لو وهب (١) المجهول المطلق كشيء ونحوه لم يصح ، وكذا لو وهبه دابة من دوابه أو درهما من كيسه (٢) من غير تعيين ، ولكن الجهالة في الكيل أو الوزن أو الوصف لا تضر.
قاعدة :
الاستثناء المجهول باطل ، فيبطل في المبيعات وسائر العقود ، كقوله [ بعتك الصبرة إلا جزءا منها. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الثنيا.
وربما جاءت في الإيقاعات ] (٣) كقوله عبيدي أحرار إلا واحدا أو أعطوه نخلي إلا نخلة ، ولو قال بعتك الصبرة إلا صاعا منها ، وهي متفرقة وأراد واحدا من المتفرقة ولم يعينه بطل البيع ، وكذا لو قال بعتك صاعا من الصبرة متفرقة لأنه غرر يسهل اجتنابه ، أو لأن العقد لم يجد موردا يحمل عليه.
وإن كانت الصبرة مجتمعة وقال بعتكها إلا صاعا منها فإن كانت مجهولة الصيعان (٤) بطل البيع ، لعدم معرفة قدر المبيع.
وكذا لو قال بعتك صاعا منها إن نزلناه على الإشاعة. والأصح إذا ظن اشتماله عليه وإن كانت معلومة فاستثنى منها عددا معينا صح قطعا.
واختلف في تنزيله ، فقيل هو بمثابة جزء من الجملة كالربع والعشر ، فلو
__________________
(١) في ص والقواعد : لو وهبه.
(٢) في ص وهامش ك : من كسبه.
(٣) ما بين القوسين ليس في ص.
(٤) الصيعان جمع الصاع كالتيجان جمع التاج.