( السابع ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )
قاعدة :
يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعا ، وهل هما عقليان أو سمعيان وعلى الكفاية أو على الأعيان؟ قولان ، أقربهما أولهما ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث الله عقابا منه ثمَّ تدعونه فلا يستجاب لكم ، وروى الأصحاب قريبا من معناه.
ومن شروطهما أن لا يؤدى الإنكار إلى مفسدة ، كارتكاب (١) منكر أعظم منه ، مثل أن ينهاه عن شرب الخمر فيترتب (٢) القتل ونحوه والعلم يؤخر الفعل في نفسه (٣) ، وبأن هذا الفعل موصوف بالوجه.
فلا إنكار فيما اختلف فيه العلماء اختلافا ظاهرا ، إلا أن يكون المتلبس يعتقد تحريم ما فعل أو وجوب ما ترك والمنكر موافق له في اعتقاده.
ومع اختلال هذه الشروط يحرم النهي والأمر إلا بالقلب فيهما إذا علم كونه منكرا.
ويشترط أن يجوز التأثير ولو مع تساوي الاحتمالين ، ولا يشترط العلم ولا غلبة الظن ، أما لو علم عدم التأثير أو غلب ظنه فإنه يسقط الوجوب لا الجواز والاستحباب.
وإن يأمن على نفسه وماله ومن يجري مجراه. وهذا يمكن دخوله في
__________________
(١) في ص : وارتكاب.
(٢) في ك : فيوثب للقتل. وفي القواعد : فيتوثب إلى القتل. وفي هامشه : فيؤثر القتل.
(٣) في ك والقواعد : بوجه الفعل في نفسه.