وأما حديث خير أعمالكم الصلاة (١) فيمكن حمله على المعهودة وهي الفرائض. ويؤيده الأذان والإقامة لاختصاصه بها ، أو نقول : لو صرف زمان الحج والعمرة في الصلاة المندوبة كان أفضل منهما ، أو يختلف بحسب الأحوال والأشخاص ، كما نقل أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل : أي الأعمال أفضل؟ فقال : بر الوالدين (٢) [ وسئل أي الأعمال أفضل؟ فقال : الصلاة لأول وقتها ] (٣) وسئل أيضا أي الأعمال أفضل؟ فقال : حج مبرور (٤). فيختص بما يليق بالسائل من الأعمال ، فيكون لذلك السائل والدان محتاجان إلى بره ، والمجاب بالصلاة يكون عاجزا عن الحج والجهاد ، والمجاب بالجهاد في الخبر السابق يكون قادرا عليه ـ كذا ذكره بعض علماء العامة دفعا للتناقض عن الأخبار.
قاعدة :
كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله ولا عذر في تأخيرها عن وقتها إلا في مواضع : المكره على تركها حتى إنه يمنع من فعلها بالإيماء ، والناسي والمشغول عنها بدفع صائل عن نفس أو بضع أو بإنقاذ غريق أو بالسعي إلى عرفة أو المشعر في وجه ، وفاقد الطهور.
ولا يؤخر بعذر من لا تنتهي النوبة إليه في البئر إلا في آخر الوقت أو النوبة في الثوب بين العراة ، أو المحبوس في بيت لا يمكن للقيام فيه (٥) ، أو راكب
__________________
(١) الأشعثيات : ٣٤.
(٢) الكافي ٢ / ١٥٨. فيه : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت أي الأعمال أفضل؟ قال : الصلاة في وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عزوجل.
(٣) ما بين القوسين ليس في ص.
(٤) في ص : أبر.
(٥) في ص : لا يتمكن من القيام فيه.