المقصد الخامس
( في العقوبات )
وفيه فصلان :
( الأول ـ في فوائد في الحدود )
قاعدة :
كل من وطئ حراما لعينه فعليه الحد مع العلم بالتحريم ، إلا في مواضع : كوطء الأب جارية ابنه ، والغانم جارية المغنم على قول ، وقيد بالعين ليخرج وطء الحائض ، والمحرم والمولى منها والمظاهرة وزوجته المعتدة عن وطء الشبهة.
قاعدة :
المتناول المغير للعقل إما أن تغيب معه الحواس الخمس أو لا ، والأول [ المرقد ، والثاني إما أن يحصل مع نشرة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناولين