فائدة :
الواجب على الكفاية له شبه بالنفل (١) من حيث سقوطه عن البعض بفعل الباقين ، وقد يسقط بالتعرض له فرض العين ، كمن له مريض يقطعه تمريضه عن الجمعة وإن كان غيره من الأقارب ، وقد يقوم مقامه.
ومن ثمَّ ظن بعض الناس أن الإتيان بفرض الكفاية أفضل من الفرض العين ، من حيث إنه يسقط بفعله الحرج عن نفسه وعن غيره.
ويشكل بجواز استناد الأفضلية إلى زيادة الثواب والمدح لا إلى إسقاط الذم ، أما الشروع فيه فإنه يلزم إتمامه غالبا كالجهاد وصلاة الجنازة.
ومن جهة أن له شبها بالندب جاز الاستيجار عليه كالاستئجار على الجهاد.
وربما جاز أخذ الأجرة على فرض العين ، كاللبأ (٢) من الأم وإطعام المضطر إذا كان له مال فإنه يطعمه ويأخذ العوض.
قاعدة :
قسم بعضهم الواجب إلى الكلي على الإطلاق ، وإلى الكلي الذي يقال فيه إنه واجب فيه أو به أو عليه أو عنده أو منه أو عنه أو مثله أو إليه.
وذلك لأن خطاب الشرع قد يتعلق بجزئي وقد يتعلق بكلي ، وهو القدر المشترك بين أفراد جنس ، دون خصوصية الأفراد.
__________________
(١) في ك : بالفعل. أي الواجب الكفائي كالنوافل إن أتي به يستحق الثواب وإن تركه لا يستحق العقاب والذم.
(٢) اللبأ كعنب : أول اللبن عند الولادة ، جمعه الباء كأعناب.