الأمرين من القصاص والدية وكل منهما أصل كالواجب المخير لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في من قتل له قتيل هو بخير النظرين إما أن يؤدي أو يقاد (١).
ويتفرع فروع :
( الأول ) إذا عفا الولي عن القود مطلقا فعلى المشهور سقط القود والدية وعلى التفسير الثاني للقول الثاني تجب الدية ، وعلى التفسير الأول له يحتمل وجوب سقوط الدية لأن البدلية يتحقق باختياره ولم يذكرها ، ويحتمل وجوبها لأن عفو المستحق كعفو الشارع ، فإن كل موضع عفا الشرع عن القصاص لعدم الكفاءة وجبت الدية.
( الثاني ) إذا قال « عفوت عما وجب لي بهذه الجناية » ، أو « عن حقي فيها » أو « عن ما استحقه » وشبهه فعلى المشهور سقطت المطالبة أصلا ورأسا ، وعلى الآخر الأقرب ذلك أيضا لشمول اللفظ. ويحتمل على التفسير الأول بقاء الدية لأنها إنما تجب إذا استبدل بها عن القود ولم يستبدل فهو كالعفو عما لم يجب.
( الثالث ) لو قال « عفوت عن القصاص والدية » فهذا كالذي قبله ، وأولى في سقوطهما للتصريح ، ويتوجه فيه الاحتمال الآخر.
( الرابع ) لو قال « عفوت عن القصاص إلى الدية » فعلى المشهور يعتبر رضي الجاني ، فإن رضي وإلا فالقصاص بحاله ، وعلى الآخر تجب الدية حتما.
( الخامس ) لو قال « عفوت عن الدية » فعلى المشهور لا أثر لهذا العفو ، وعلى الآخر إن فسرنا بالبدلية صح العفو عن الدية ويبقى القصاص ، فلو مات
__________________
(١) أخرجه البخاري في الصحيح « باب قتل من له قتيل » أبواب كتاب الديات.