الجاني قبل القصاص والعفو عنه فهل للمستحق طلب الدية؟ يحتمل المنع لعفوه عنها والثبوت لفوات القصاص بغير اختياره فله بدله.
وهذا يتوجه على القول المشهور أيضا ، بمعنى إذا عفا عن الدية ثمَّ مات المقتول رجع بها في تركته على ما قاله بعض الأصحاب ، ولكنهم لم يذكروا العفو عن الدية. وهذا يبنى على أن العفو عن الدية لغو ، وأما لو قلنا هو مراعى صح العفو إذا انتقل الحق إليه. وهو بعيد.
وإن فسر القول الثاني بأحد الأمرين وقد عفا عن الدية فهل له الرجوع إليها والعفو عن القصاص؟ فيه احتمالان : أحدهما ـ وهو الأصح ـ المنع كما أنه لو عفا عن القصاص لم يكن له الرجوع إليه ، وثانيهما الجواز لما فيه من استيفاء نفس الجاني والرفق به.
( السادس ) إذا عفا على مال من غير جنس الدية وشرط رضي الجاني ، فإن رضي فلا كلام على القول المشهور ، وأما على الآخر فعلى البدلية يثبت المال وعلى أحد الأمرين فالأقرب ذلك أيضا.
( السابع ) لو قال « عفوت عنك » وسكت فعلى المشهور وتفسير البدلية الأقرب صرفه إلى القصاص لأنه الواجب ، ويبقى في الدية ما سبق. وعلى أحد الأمرين يمكن صرفه إلى القصاص ، إذ هو المعتاد في العفو واللائق به. والأقرب استفساره فأيهما قال بني عليه كما مر ، وإن قال لم أقصد شيئا احتمل الصرف إلى القصاص وإن يقال له الآن اصرفه إلى ما تشاء.
( الثامن ) لو قال « قد اخترت القصاص » فعلى المشهور زاده تأكيدا ، وعلى البدلية له الرجوع إلى الدية كما لو عفا عن القصاص إليها ، وعلى أحد الأمرين هل له الرجوع إلى الدية هو كما لو صرح بالعفو عن الدية بل أولى بالرجوع.
( التاسع ) إذا عفا المفلس عن القصاص سقط ، وأما الدية فعلى المشهور