حق الله من الصغائر التي تقع مكفرة مع العفو من المستحق الآخر.
( الثاني ـ في الجنايات )
وفيه قواعد :
الأولى :
ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة :
فالواجب قتل الحربي إذا لم يسلم ، والذمي إذا لم يلتزم ولم يسلم ، والمرتد عن فطرة مطلقا وعن غيرها إذا أصر ، والمحارب إذا لم يتب قبل القدرة عليه وفي اشتراط بقتله الغير خلاف ، والزاني المحصن والزاني بالإكراه وبالمحارم واللائط ، وأصحاب الكبائر بعد التعزيرات ، والترس إذا لم يمكن الفتح إلا بقتله وإن كانوا غير مستحقين لولاه.
والحرام قتل المسلم بغير حق ، والذمي والمعاهد والمستأمن ونساء أهل الحرب وصبيانهم إلا مع الضرورة ، وقتل الأسير المأخوذ بعد انقضاء الحرب.
والمكروه قتل الغازي أباه.
والمستحب قتل الصائل إذا كان الدفع أولى من الاستسلام عندهم ، والأقرب وجوبه عندنا. ولو أن الدفاع عن بضع محرم أو عن قتل مؤمن ظلما فهو واجب.
والمباح القتل قصاصا ، ولو خيف من عدم استيفائه أذى أمكن جعله مستحبا. ومن المباح من مات بالحد أو بالقصاص في الطرف.
أما قتل الخطأ فلا يوصف بشيء من الأحكام ، لأنه ليس بمقصود.
وأما شبيه العمد فقد يوصف بالحرمة فيما إذا ضربه عدوانا لا بقصد القتل ولا بما يقتل غالبا ، وقد لا يوصف كالضرب للتأديب ، على أن الضارب عدوانا