التيمم يجب عنده لا به. وكذا أكل الميتة عند عدم المباح ، إذ السبب في وجوب الأكل حفظ النفس عند عدم المباح. وعدم الخصلة الأولى من خصال الواجب المرتب كالظهار ، وإن السبب هو الظهار ، فيجب به الصوم عند عدم العتق.
ومثال الواجب فيه كالجنس المخرج منه الزكاة غنما أو إبلا أو نقدا أو قوتا في الفطرة أو كفارة.
ومثال الواجب عنه وهو جنس المعول في آخر شهر رمضان ، أي ولد كان وأية زوجة كانت وأي ضيف كان.
ومثال الواجب مثله كل متلف له مثل مضمون وجزاء الصيد.
ومثال الواجب إليه كالليل في الصوم ، والمعتبر جنس الغروب ودخول الليل في أية ليلة اتفق ، وكالوصول إلى مشاهدة الجدران أو سماع الأذان للمسافر ، وكالنهاية في العدد.
فهذه عشر اشتركت كلها في تعلق الوجوب لمعنى كلي ، واختص كل واحد منها بخصوصية.
قاعدة :
الأمر التخييري يتعلق بالقدر المشترك ، وهو مفهوم أحدها ولا تخير فيه (١). ومتعلق التخير الخصوصيات ، لأنه لا يجب عليه عين أحدها كما لا يجوز له الإخلال بجميعها.
وهل يصح النهي تخييرا؟ منع منه بعضهم ، لأن متعلقه هو مفهوم أحدها
__________________
(١) في ص : ولا تخيير فيه ومتعلق التخيير.