وهو من النمط الأول. وربما رجحوا هذا المأخذ بأن شاهد الرضاع لا يكفي قوله شاهدته ممتصا للثدي يحرك شفتيه ثمَّ حلقومه ، وإن كان مستند الشهادة بالرضاع ذلك.
قال شيخنا : قلنا وما المانع من صحة هذه الشهادة على هذا الوجه وهل النزاع إلا فيها.
أقول : الحق أن ذكر الشاهد السبب يوهم شكه وعدم قطعه بالمشهود به (١) وغير خفي أن المعتبر في الشهادة العلم والجزم. والحق الصريح التفصيل ، وهو أنه إذا ذكر السبب واقتصر عليه لم تسمع شهادته ، لأن هذه الأسباب إنما تصح الشهادة بها إذا أفادت البينة القطع (٢) ولم يتعرض له الشاهد هنا فترد شهادته وإن ذكر السبب وقال وأنا أشهد بصورة الجزم [ لم يضر ذكر السبب ، وكذا لو صرح وقال مستند شهادتي السبب المعين الذي حصل لي منه القطع ] (٣) أو الذي يجوز الشهادة به وكان من أهل المعرفة ، فإنه تسمع شهادته في الصورتين.
التاسعة والعشرون :
في شيء من توابع القضاء. ثبت عندنا قولهم عليهمالسلام كل أمر مجهول فيه القرعة (٤) ، وذلك لأن فيها عند تساوي الحقوق والمصالح وقوع التنازع دفعا للضغائن والأحقاد والرضا بما جرت به الأقدار (٥) وقضاء الملك الجبار.
__________________
(١) في ص : بالمشهود فيه.
(٢) في ك : إذا أفاده الشاهد القطع.
(٣) ليس ما بين القوسين في ص.
(٤) النهاية : ٣٤٦ ، البحار ١٠٤ / ٣٢٥ ، التهذيب ٩ / ٢٥٨.
(٥) في ص : الإقرار.