الأعمال الصالحة من أول عمره إلى آخره ، فيصير هنا في تقدير غير الواقع ، ولكان يلزم منه (١) صحة القصد إلى إبطال الأعمال القبيحة كلها ، إذ لا دليل على اعتبار العزم المتجدد فيما ذكرتم بالخصوص ، ولا فارق (٢).
قال بعض العامة : وهذا متجه لم أجد له دافعا.
والجواب : أن الفرق واقع بين العزم في أثناء العبادة وبينه بعدها ، لأن الصلاة والصوم مثلا لا يعد كل جزء منها عبادة إلا عند الإتيان بالمجموع ، والنية كما هي شرط في مجموعها شرط في أجزائها ، فإذا وقع العزم على إبطال أو العزم على ما ينافيها بقي الجزء الواقع في تلك الحال وما بعدها بغير نية فيبطل في نفسه ويبطل. فاشتراط كل منهما بصاحبه اشتراط معية (٣) ، فيصير ما مضى وإن كان واقعا في تقدير غير واقع. أو نقول : بطل ما مضى كما يبطل الحدث الصلاة والإفطار الصوم.
قيل : ولا يخلو باب من أبواب الفقه عن التقدير.
( الثاني (٤) في الديون )
قاعدة :
القرض عقد صحيح مستقل ، وعند بعض العامة هو بيع يخالف الأصول في ثلاثة أوجه : عدم القبض في المجلس في قرض النقد ، وسلف المعلوم في المجهول إن قلنا بضمان المثل في القيمي ، وبيع ما ليس عنده في المثليات.
__________________
(١) في ص : يلزم من صحة.
(٢) في ص : ولا فرق.
(٣) في هامش ك : نفيه.
(٤) أي الفصل الثاني.