السادسة :
الأصل أن كل أحد لا يملك إجبار غيره إلا في مواضع :
إجبار السيد رقيقه على النكاح [ وليس لرقيقه إجباره عندنا ، والأب والجد الصغيرة والمجنونة والصغير مطلقا والمجنون الكبير إذا كان النكاح ] (١) صلاحا له بظهور أمارة التوقان أو برجاء الشفاء المستند إلى الأطباء.
ولو طلبت البالغ بكرا النكاح أجبر الأب والجد على تزويجها إن قلنا لا ولاية لها أو بالاشتراك ، وهل يجبر الولي على تزويج الصغيرين عند ظهور الغبطة لهما؟ نظر.
وكذا يجبر الولي على تزويج السفيه ، والأقرب أن له إجبار السفيه مع الغبطة.
ومن هذا الباب يجبر المضطر صاحب الطعام وصاحب الطعام يجبره إذا امتنع من الأكل وأشرف على التلف.
السابعة :
يحرم وطء الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور : الحيض والنفاس والصوم الواجب أما المتعين أو مطلقا على احتمال ، والإحرام والاعتكاف الواجب ، والإيلاء والظهار قبل التكفير ، والعدة عن وطء الشبهة ، والمفضاة قبل التسع وقيل تخرج من حباله ولو برئت قيل حلت ، والعاجزة عن احتمال الوطء لمرض [ يضر الوطء بها ] (٢) أو صغر أو عبالة (٣) وعند تضيق وقت الصلاة واجبة ، وبعد
__________________
(١) ليس ما بين القوسين في ص.
(٢) ليس في ص.
(٣) العبالة : الغلظة ، وعبل الشيء : ضخم.