وعشرين وهو تسع الفريضة فقد صار ثمنها تسعا.
الرابعة عشر (١) :
كل وارث إما أن يسمى له في كتاب الله بخصوصه ويسمى ذا فرض أو بعمومه ويسمى قرابة فإما أن يعتبر الوارث أو جهة الإرث :
( فالأول ) ثلاثة :
١ ـ ذو فرض لا غير ، وهو الأم والأخ والأخت أو المتعدد من قبلها إلا على الرد عليها أو عليهم والزوج والزوجة إلا على الرد.
٢ ـ ذو فرض تارة وقرابة أخرى ، وهو الأب والبنت وإن تعددت والأخت للأب وإن تعددت.
٣ ـ ذو قرابة لا غير ، وهم الباقون.
( والثاني ) ستة :
١ ـ وارث بالفرض خاصة ، وهو الزوجة على الأصح والأم والأخت أو الأخ من قبلها أو المتعدد حيث لا رد.
٢ ـ وارث بالفرض والقرابة ، وهم هؤلاء إذا كان هناك رد.
٣ ـ وارث بالفرض المحض ، وهو الأب والبنت أو البنات والأخت للأب أو الأخوات حيث لا رد.
٤ ـ وارث بالقرابة المحضة ، وهم هؤلاء حيث لا تسمية.
٥ ـ وارث بالفرض والقرابة معا ، وهم هؤلاء حيث يحصل الرد.
٦ ـ الوارث بالقرابة لا غير وهم باقي الوارث.
__________________
(١) في ص : الثالثة عشر.