تنبيهات :
( الأول ) إذا عفا عن الدية فهي دية المقتول لا القاتل ، لأن العافي أحيا المقتول (١) بإسقاط حقه من مورثه ، ومن أحيا غيره ببذل شيء استحق بدل المبذول كمن أطعم مضطرا في مخمصة فإنه يستحق عليه بدل الطعام.
ولو مات الجاني قبل العفو والقصاص أو قتل ظلما أو بحق وأوجبنا الدية في تركته فهي أيضا دية المقتول عندنا لا القاتل ، لأنه الفائت على الورثة بالأصالة (٢).
( الثاني ) قد يعرض ما يمنع من أخذ الدية ، كمن عفا عن القصاص إليها على المذهبين ، وله صور :
الأولى : لو قطع من الجاني ما فيه ديته كاليدين أو الرجلين قيل يكون مضمونا عليه بالدية ، فليس له القصاص في النفس حتى يؤدي إليه الدية. ولو عفا عن القصاص لم يكن له أخذ الدية لاستيفاء ما يوازنها (٣).
الثانية : لو قطع يدي رجل فقطع يدي القاطع قصاصا ثمَّ سرى القطع في المقتص فمات فللولي قتل الجاني ، ولو عفا لم يكن له دية لاستيفائه (٤) ما قابلها.
الثالثة : الصورة بحالها ولكنه أخذ دية اليدين ثمَّ سرت فللولي قتله قصاصا بجز الرقبة ، ولو عفا فلا دية لأن دية الطرف تدخل في دية النفس وقد استوفاها المجني عليه كاملة.
الرابعة : لو قطع ذمي يدي مسلم فاقتص منه ثمَّ سرت إلى المسلم فلوليه
__________________
(١) في القواعد وهامش ص : القاتل.
(٢) في ص : وهامش ك : بالإصابة.
(٣) في ص والقواعد وهامش ك : يوازيها.
(٤) في ص : لاستيفاء.