ويحرم الزنا السابق ووطء الشبهة ما حرمه الصحيح ، واللواط أم الموطوء فعالية وابنته فنازلة والأخت فحسب ، واللعان وشبهه ، وطلاق التسع للعدة ، والوثنية تحرم على المسلم مطلقا ، والكتابية دواما ابتداء ، والخامسة في الدوام على الحر من الحرائر ، والثالثة من الإماء عليه ، وينعكس في العبد.
والمبعض عبد بالنسبة إلى الحرائر وحر بالنسبة إلى الإماء والمبعضة كذلك. والإفضاء ما دامت غير صالحة ، فإن صلحت ففيه قولان.
الثالثة :
الحكمة في إباحة الأربع دون ما زاد في الدوام والإباحة مطلقا في غيره من المتعة وملك اليمين ، وقد كان في شرع موسى على نبينا وآله وعليهالسلام جائزا بغير حصر مراعاة لمصالح الرجال وفي شرع عيسى عليهالسلام لا يحل سوى الواحدة مراعاة لمصلحة النساء ، فجاءت هذه الشريعة المطهرة مراعاة للمصلحتين.
والتزويج الدائم مظنة التضرر بالشحناء والعداوة بسبب المناقشة الدائمة ، وكان غاية صبر المرأة على ذلك العدد اعتبرت الأربع.
أما الإماء فإنهن للخدمة غالبا والوطء بالتبعية ، وذل الرق يمنعهن من المناقشة (١) المولدة للشحناء ، والحرائر وإن خدمن إلا أن الخدمة فيهن بالتبعية وأنفه (٢) الحرية تمنعهن من الصبر على المناقشة.
وأما المتعة فلكونها إلى أجل مخصوص سهل فيه الخطب ، لأن كلا من الزوجين ينتظره فلا يضطر فيه للشحناء. هذا مع عدم وجوب الإنفاق والمساكنة
__________________
(١) في ك : « المنافسة » في كلا الموضعين.
(٢) في هامش ك : وأنفسه.