ويحتمل سراية ثواب الوضوء إلى المضمضة والاستنشاق إذا نوى عند غسل الوجه لأنه يعد وضوء واحدا. ويمكن الفرق بين الوضوء وبين الصوم أن بعض الصوم (١) مرتبط ببعض بخلاف الوضوء فإنه لا يرتبط بالمقدمات.
ومن السراية تسمية الأكل في الأثناء إذا قال « على أوله وآخره » بعد نسيان التسمية ، وسراية الظهر إلى تحريم غيره. وهذا من الغريب أن الشقص يسري إلى الأكل من غير عكس ، كما لو قال « أنت كأمي » ، ومثله الإيلاء يختص بالجماع قبلا ويسري على احتمال.
قاعدة :
الأحكام التابعة لمسميات الأصل أن يناط بحصول تمام المسمى ، كالحمل فإنه علق على وضعه العدة فيشترط خروجه بتمامه ، والإرث المعلق على وضعه حيا ، وكذلك الوصية فيشترط خروجه بأجمعه حيا فلا يكفي بعضه وكذلك دية الجنين.
أما الغرة (٢) أو المقدر المشهور أو الدية إلا أن يعلم عدم قبوله الحياة بعد ذلك فهو كالخارج ، ولو ماتت الأم بعد خروج بعضه وجبت ديته لعلمنا بوجوده.
أما إلحاق الولد بالنكاح (٣) فالتمام الستة الأشهر فلا يلحق الولد التام الحي الذي يمكن أن يعيش بدونها ، أما الولد الناقص فيلحق بالواطئ في الزمان
__________________
(١) في ك : أن بعض اليوم.
(٢) الغرة بالضم عبد أو أمة ومنه قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في الجنين بغرة. قال أبو سعيد الضرير : الغرة عند العرب أنفس كل شيء يملك ، وقال الفقهاء : الغرة من العبد الذي يكون ثمنه عشر الدية. المجمع.
(٣) في ص والقواعد : بالناكح.