شرف الطاعة المفعولة فيها لا باعتبار أجرامها أو أعراض قائمة بها.
وكذلك قد وقع التفضيل بين الأزمنة ، كشهر رمضان والجمع والأيام الأربعة والليالي الأربع (١) وأزمنة الاغتسال.
( السادس ـ الجهاد وأحكام الكفار والمرتد )
قاعدة :
لا يقر من الكفار على كفره غير أهل الكتاب بشرائط الذمة.
وللمرتد خصائص : المؤاخذة بأحكام المسلمين ، والأمر بقضاء فائت العبادة إذا قبلت منه التوبة ، وعدم صحة نكاحه ابتداء ، وعدم إقراره على نكاحه المستدام إلا أن يعود في العدة ، وعدم الإقرار على دينه إن قلنا بعدم الإمهال للتوبة وإلا أقر (٢) بقدره لا غير ، ودمه هدر بالنسبة إلى المسلم ، وزوال ملكه بنفس الردة إن كان عن فطرة ، والحجر على ماله مطلقا ، ومنعه من تزويج رقيقه وأولاده إلا صاغر ، وعدم صحة سبيه وفدائه والمن عليه ، وعدم إرثه قريبه لو مات وكان ارتداده عن فطرة وفي غيرها نظر والمراعاة محتملة ، وعدم صحة تصرفاته بالبيع والهبة والعتق وشبهها فتكون باطلة في الفطري موقوفة في الملي ، وعدم إقرار ولده المرتدين على كفره ، وعدم جواز استرقاق هذا الولد على قول ، وقسمة أموال الفطري في الحال واعتداد أزواجه عدة الوفاة ، وعدم قبول عوده إلى الإسلام.
__________________
(١) الأيام الأربعة : يوم المولد والمبعث والدحو والغدير. والليالي الأربع : وهي الليلة الأولى من رجب وليلة النصف من شعبان وليلتا العيدين.
(٢) في ص : وإلا قر بقدره.