بنقد ليس من مال التجارة فالأصح أنه لا بناء هنا.
قاعدة :
لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة للحديث ، وقد يتخيل الاجتماع في مواضع : ( منها ) العبد المتخذ للتجار تجب فطرته وزكاة التجارة.
( ومنها ) من معه نصاب وعليه بقدره دين ، فإنه على القول بوجوب زكاة الدين على مؤخره تجب عليه الزكاة في النصاب وعلى المدين.
( ومنها ) زكاة التمرة من نخل التجارة ، فإنه على القول بأن نتاج مال التجارة منها تتعلق الزكاة بالتمرة عينا وقيمة.
وعند التحقيق ليس هذا من العين (١) في شيء : أما الأول فلأن مورد زكاة الفطرة ذمة السيد لا عين العبد ، وأما الثاني فلأن مورد زكاة الدين ذمة المديون لا أعيان أمواله ، وأما الثالث فلعدم اتحاد الوقت.
قاعدة :
كلام الشيخ في المبسوط (٢) أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه إذا كان المنفق من أهل الوجوب.
وهذا يخرج منه : المطلقة الحامل إن قلنا إن النفقة للحمل ، وفي الأجير الذي
__________________
(١) في ك : من الثني ، وفي القواعد : من الثنيا. والثني : الجمل يدخل في السنة السادسة والناقة ثنية. والثنيا بضم الثاء مع الياء : اسم من الاستثناء وفي الحديث من استثنى فله ثنياه أي ما استثناه.
(٢) راجع التهذيب ٤ / ٧١.