وتجديد الشركة.
( الثالث ) ما فيه إشكال ، وهو خيار البائع في عين ماله بإفلاس المشتري ، وخيار التلقي. والأقرب الفورية فيهما.
قاعدة :
كل خيار في عقد فإنه يزلزله ، وهل يلحق أحكام العقد به حتى يجعل مدة الخيار كابتداء العقد؟ ظاهر كلام الشيخ ذلك ، وهو من فروع وقت الانتقال ، فمن قال بانقضاء الخيار فالعقد غير مستقل ولهذا جاز الفسخ ، ومن قال بالعقد فقد تمَّ بالإيجاب والقبول. وتظهر الفائدة في أمور :
( الأول ) لو زاد الثمن أو نقص أو في الأجل أو في مشترط الخيار اعتبر ذلك حتى على الشفيع وله.
( الثاني ) لو اقترن بالعقد شرط مفسد ثمَّ حذفاه (١) في المجلس ، فيه الوجهان والأقرب عدم الصحة بحذفه.
( الثالث ) لو لم يعينا أجلا في السلم وعيناه في المجلس فيه الوجهان.
( الرابع ) لو باع الوكيل فحضر من يزيد في المجلس ، فإن جعلنا الخيار كابتداء العقد انفسخ بنفسه وإلا وجب على الوكيل الفسخ ، فإن لم يفسخ احتمل قويا الانفساخ لأنه تصرف على خلاف مصلحة الموكل ، وكذا في خيار الشرط.
( الخامس ) لو دفع الغابن التفاوت ، فيه الوجهان.
( السادس ) لو أسلم إليه ما في ذمته إلى أجل فالأقوى البطلان. ولو كان حالا فإن لم يقبض المسلم فيه قبل التفرق بطل ، لأنه بيع دين بدين ، وإن قبضه في
__________________
(١) في ص : ثمَّ جدداه.