مرافعة الحاكم ، وكذا في الإعسار بالنفقة يحتاج إلى حكم الحاكم.
تنبيه :
لا يلاقي بين الزوجين بعد بعض هذه الأسباب ، كاللعان والرضاع ووطء الشبهة وطلاق العدة إذا نكحها رجلان والإفضاء وقد يتوقف على تزويج بغيره كفى التحليل.
( فوائد في الطلاق )
قاعدة :
النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على إذن الشرع كما استفيد حصولها منه.
والمتفق عليه عند الأمة قوله « طالق » ، فليقتصر عليها وقوفا على المتيقن وتمسكا بأصل الحل.
وللجمهور اختلاف عظيم واضطراب كثير فيما عدا هذه الصيغة ، حتى أن في قوله « أنت حرام » أحد عشر قولا. قال ابن عباس على ما نقل عنه : يمين مغلظة ، وابن جبير عتق رقبة ، والشعبي كتحريم المال لا شيء فيه لقوله تعالى « لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ » (١) ، وقال إسحاق كفارة ظهار قبل الوطء والأوزاعي له ما نوى وإلا فيمن يكفر ، وسفيان إن نوى واحدة فواحدة وثانية فثانية أو الثلاث فالثلاث أو اليمين فاليمين أو لا فرقة ولا يمينا فكذبة لا شيء فيها ، وأبو حنيفة إن نوى الإطلاق فواحدة وإن نوى اثنتين أو الثلاث فواحدة
__________________
(١) سورة المائدة : ٨٧.