بالشبهة كان مهر المثل لها إن كانت حرة وللسيد إن كانت أمة وليس للزوج فيه شيء.
ومنه ملك الضيف الانتفاع بالأكل لا المأكول ، فليس التصرف في الطعام بغير الأكل.
أما الوقوف الخاصة فإنه يملك المنفعة قطعا ، فله الإجارة والإعارة ، ويملك الثمرة والصوف واللبن.
وأما الإقطاع فالخبر يدل على أنه مملك ، كأرض الزبير وعقيق بلال بن الحارث. نعم لو اعتيد الإعمار فيه لم يملك الرقبة ، وكذا لو صرح الإمام بالعمرى أو الرقبى ، وحينئذ ليس للمقطع إجارة الأرض المقطعة كما ليس للمعمر أن يؤجر إلا مع تصريح الإمام له بذلك أو تعميم وجه الانتفاع.
ولو عم عرف بلد ذلك صار كأنه المقصود ، وجوز بعض متأخري العامة الإجارة مطلقا ، وعارضه متأخر منهم بالمنع إلا مع العرف.
وملك [ الملك ] (١) جار في المواضع المعروفة ، وخاصية (٢) زواله بالإعراض وتوقفه على نية التملك إذا أراد ملكه الحقيقي.
قاعدة :
قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداء مقام الفعلي المنصوب ابتداء كتقديم الطعام إلى الضيف ، فإنه مغن عن الإذن في الأصح. وتسليم الهدية إلى المهدى إليه وإن لم يحصل (٣) القبول القولي في الظاهر من فعل السلف
__________________
(١) ليس « الملك » في ص.
(٢) في ك : وخاصة.
(٣) في ص : وإن لم ينقل القبول.