الصادق عليهالسلام (١). وأنكر ذلك متأخرو الأصحاب ، ولم نقف لهم على رواية سوى عموم أنها كصلاة العيد.
قاعدة :
كل مؤتم لا يجوز له التقدم في الموقف على إمامه إجماعا ، والمشهور جواز المساواة ، وأوجب ابن إدريس تقدم الإمام بقليل في الصلاة الاختيارية وفي العراة والروايات خالية عن هذا القيد ، وقضية الأصل تنفيه ، والتمسك بصحة صلاة الاثنين لو قال كل منهما كنت إماما يضعف لجواز توهم كل واحد منهما التقدم.
قاعدة :
ضابط إمام الصلاة كماله وإيمانه وعدالته وطهارة مولده ، وباقي شرائطه إضافية كالقيام بالإضافة إلى القائمين والذكورة بالنسبة إلى الرجال ، وينقسم الأئمة إلى أقسام سبعة :
( الأول ) من لا تجوز إمامته ، وهو الصبي غير المميز والكافر والفاسق والمجنون والمحدث والجنب ونجس الثوب أو البدن مع إمكان الإزالة والحائض والنفساء والمستحاضة لا مع فعلها فرضها. وهذا مع علم المقتدي بحالهم ، فلو ظن الكمال أجزأت إلا في الجمعة إذا اعتبرنا كون الإمام من العدد أو كان تمام العدد به.
( الثاني ) من تجوز إمامته بقبيل دون قبيل ، وهو الأمي واللاحن والخنثى والمرأة والمئوف اللسان والصبي المميز.
( الثالث ) من تجوز إمامته في صلاة دون صلاة ، وهو العبد يستثنى من
__________________
(١) التهذيب ٣ / ١٤٩ ، الكافي ٣ / ٤٦٢.