مثل « بعتك إن كان لي » أو « بعتك إن قبلت ». ويحتمل البطلان نظرا إلى صيغ الشرط المحترز عنها في البيع. وفي قوله « إن قبلت » زيادة الشك ، إذ قبوله غير معلوم إلا أن يقال : الإيجاب لا يكون إلا بعد المواطاة على القبول ، وهو يمنع الشك.
فالجواب أن المواطاة لا يوجب بقاء الرضى ، لجواز البداء. والحق أنه تعليق على ما هو من قضية العقد. والشك هنا غير ضائر ، لأنه حاصل وإن لم يتلفظ به عند لحظة إياه فكذا مع التلفظ.
ومثله أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك وهو يعلمها على حالة الوقوع أما منكر الوكالة في البيع أو النكاح إذا كان مبطلا ، فإنه يقول للوكيل إن كان لي فقد بعته منك بكذا وللمرأة إن كانت زوجتي فهي طالق إذا امتنع من عدم التعليق فلا يضر هنا ، أما لأنه تعليق على واقع أو لمساس الحاجة إليه. بخلاف ما تقدم ، فإنه إيراد لأمر مستغنى عنه.
ومنه بيع العبد من نفسه في انعقاده كتابة أو بيعا منجزا أو يبطل ، وجوه.
ولو وقف على غير المنحصر كالعلويين صح عندنا ، لأن المقصود الجهة التي يصرف فيها لا الاستيعاب. ومن منع فإنه ينظر إلى أنه تمليك لمجهول ، إذ الوقف مملك.
ولو راجع بلفظ النكاح أو التزويج ففي صحة الرجعة وجهان ، ويقوى الصحة إذا قصد الرجعة به ، ولو قصد حقيقة النكاح أو التزويج ضعفت.
قاعدة :
لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه معا عند كثير من الأصوليين ، لأن حمله على حقيقته يستلزم كونه موضوعا لها ، وحمله على مجازه يستلزم كونه غير موضوع لها ، وهو تناقض.