الثالثة :
التوبة بشروطها تزيل الكبائر والصغائر ، وهل يشترط الاستبراء مدة تظهر فيها توبته وصلاح سريرته كما قال تعالى « إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا » (١)؟ الظاهر ذلك ، لأنا لا نتحقق التوبة بدونه.
ولا تقدير لتلك المدة وقدرها بعض العامة بسنة أو نصفها. وهو تحكم ، إذا المعتبر ظن صدقه في توبته ، وهو يختلف بحسب الأشخاص والأحوال المستفادة من القرائن.
على أن بعض الذنوب يكفي في التوبة منها تركها بمجرده من غير استبراء كمن عرض عليه القضاء مع وجوبه فامتنع ثمَّ عاد ، أو أوصى إليه وعلم بعد الموت فامتنع وعاد ، أو [ من ] تعينت عليه الشهادة فامتنع وعاد ، أو عضل المرأة عن التزويج ثمَّ عاد.
ويظهر من كلام الشيخ رحمهالله عدم الاستبراء بالكلية ، لأنه قال في المشهور بالفسق يقول له الحاكم « تب أقبل شهادتك ».
الرابعة :
كل مسلم أخبر عن أمر ديني يفعله فالظاهر قبوله. وهذه مخرجة من قبول قول الصحابي أمرنا بكذا أو أمرنا النبي صلىاللهعليهوآله بكذا أو نهى عن كذا ، لأن الظاهر من حال الصحابي تثبته (٢) ومعرفته باللغة ، فلا يطلق ذلك إلا بعد تيقن ما هو أمر أو نهي.
__________________
(١) سورة آل عمران : ٨٩.
(٢) في ص : تثبيه.