قاعدة :
لا يدخل في ملك إنسان شيء قهرا إلا الإرث والوصية للحمل إن قلنا بعدم احتياجه إلى القول ، ومطلق الوصية إن قلنا إن القبول ناقل ، والوقف على قوم معينين ونسلهم إذا قبل الأول منهم ، والجهات العامة إن قلنا بملك المسلمين ، والغنيمة إن قلنا يملك بالاستيلاء ، والزكاة إن قلنا بالشركة وكذا الخمس إلا أنه فيهما ملك لجميع المستحقين ويصرف إلى البعض لتعذر العموم ، ونصف الصداق إذا تنصف ، وكله إذا ارتدت ، والمبيع إذا تلف قبل القبض وقلنا بالملك الضمني ، وكذا الثمن المعين لو تلف قبل القبض ، وثمن الشقص إذا تملكه الشفيع ، والشقص المتقوم في الرقيق إذا أعتق الشقص الآخر ، والمبيع إذا رد على البائع بأحد أسباب الفسخ ، وكذا الثمن المعين إذا فسخ البائع وأرش جناية الخطأ وعمده ، والعمد المضمون بالأرش.
وفي النذر لمعين أو مبهم تردد ، وأما الماء والثلج المجتمعان في داره أو الكلاء النابت في أرضه فالظاهر أنه أولوية لا ملك.
فائدة :
المراد بملك (١) الملك أن ينعقد سبب يقتضي المطالبة بالتمليك ، فهو يعد مالكا من حيث الجملة تنزيلا للسبب منزلة المسبب ، كحيازة الغنيمة ، والاستحقاق بالشفعة ، والحضور على كنز أو مال مباح ، وحق الشفعة ، وظهور مال المضاربة إن قلنا يملك بالانضاض.
__________________
(١) في هامش ك : بتملك الملك.