المأخوذ من البالغ؟ نظر ، أقربه عدم الضمان لتسليطه على إتلافه.
( السابعة ) لو ظفر المقاص بغير جنس حقه فهل يكون أمانة شرعية حتى يباع؟ قوى بعض الأصحاب الضمان ، ويضعف ضمان الزائد عن قدر حقه إذا لم يمكن التوسل إلى حقه إلا به ، كمن كان له مائة فلم يجد إلا دابة تساوي مائتين.
( الوديعة ) قاعدة :
كل عبارة لا يتم مضمونها إلا بإيجاب وقبول فهي عقد ، وما لا يحتاج إلى القبول من العبارات فهو إيقاع أو إذن مجرد.
والوديعة ليس القبول المعهود شرطا فيها ، فله هي عقد أو إذن مجرد؟ تظهر فائدته فيما لو عزل الودعي نفسه ، فعلى العقد تبطل وتبقى أمانة شرعية ، وعلى الإذن لا تبطل.
وفيما إذا شرط فيها شرطا فاسدا فإنها تفسد ، فإن قلنا هي عقد فلا بد من عقد جديد ، فإن لم يعقد فهي أمانة شرعية ، وإن قلنا مجرد إذن لغي الشرط وبقيت وديعة.
وإن سمينا القبول الفعلي قبولا زال هذا التخريج وجزم بأنها عقد.
وربما خرج ضمان الصبي الوديعة بالإتلاف على الوجهين ، فعلى العقد لا يضمن كما لو باع منه أو أقرضه ، وعلى الإذن يضمن. أما لو فرط فيها أو تعدى لا غير فتلفت فوجهان مرتبان ، فإن قلنا بعدم الضمان هناك فهنا بطريق الأولى وإن قلنا هناك بالضمان أمكن عدم الضمان هنا ، لأن التفرط من قبل المالك.
( العارية ) قاعدة :
كل عارية أمانة إلا في مواضع