الاضطراريين فالوقت أوسع من الفعل كأوقات الصلاة.
قاعدة :
ثمَّ الوقت قد يعرى عن السببية وإن كان لا يعرى عن الظرفية ، وهو واقع في كثير كالمنذورات المعلقة على أسباب مغايرة للأوقات فوقتها جميع العمر ، وكالسنة بكمالها في قضاء شهر رمضان فإنها ظرف للإيقاع وليست سببا ، إنما السبب هو الفوات لما كان قد أثر فيه السبب الموجب للأداء ، فإن موجب أداء شهر رمضان رؤية الهلال وموجب القضاء هو فوات الأداء.
وكذا جميع العمر ظرف للواجبات الموسعة كالنذر والكفارة ، وإن كانت أسبابها مغايرة للزمان.
وكذلك شهور العدد والأقراء ظروف للعدة والسبب الطلاق أو غيره.
وكذا سبب الفطرة دخول شوال على الأصح ، ومجموع الليلة ونصف النهار ظرف لا سبب ، فلا تجب على من كمل بعد دخول شوال.
قاعدة :
لو علق حكما على سبب متوقع وكان ذلك الحكم يختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع ، ففي اعتبار أيهما ، وجهان مأخذهما من الموصي بثلث ماله هل يعتبر يوم الوصية أو يوم الوفاة؟
والمشهور عندنا الثاني ، لأن بالموت يملك الموصى له ، وكذا الصفات المعتبرة في الوصي. ومن قال باعتبار يوم الوصية أجراه مجرى ما لو نذر الصدقة بثلث ماله ، فإنه معتبر عند النذر إن كان منجرا.