أهي من الأصول أو الفروع من الكبائر أو الصغائر. قلنا محمول على الإمام أو نائبه أو بإذنه أو على من لا يظن القتل.
قالوا : خرج مع ابن الأشعث جمع عظيم من التابعين في قتال الحجاج إزالة ظلمه وظلم الخليفة عبد الملك ولم ينكر ذلك عليهم أحد من العلماء.
قلنا : لم يكونوا كل الأمة ولا علمنا أنهم ظنوا القتل بل جوزوا التأثير ودفع المنكر ، أو جاز أن يكون خروجهم بإذن إمام واجب الطاعة كخروج زيد بن علي صلوات الله على آبائه وعليه وغيره من بني علي « عليهالسلام ».
( الثامن ـ التقية وتوابعها )
قاعدة :
المداهنة في قوله تعالى « ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) » (١) معصية والتقية غير معصية ، والفرق بينهما أن الأول تعظيم غير المستحق لاجتلاب نفعه أو لتحصيل صداقته ، كمن يثني على ظالم بسبب ظلمه ويصوره بصورة العدل ، أو مبتدع على بدعته ويصورها بصورة الحق. والتقية مخاطبة الناس (٢) بما يعرفون وترك ما ينكرون حذرا من غوائلهم ، كما أشار إليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، وموردها غالبا الطاعة والمعصية ، فمجاملة الظالمين فيما يعتقده ظلما والفاسق المتظاهر بفسقه اتقاء شرهما من باب المداهنة الجائزة ولا يكاد يسمى تقية.
قال بعض الصحابة : إنا لنكشر (٣) في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم.
__________________
(١) سورة القلم : ٩.
(٢) في ك والقواعد : مجاملة الناس.
(٣) كشر عن أسنانه يكشر كشرا : أبدى سنه وهو التبسم.