أما خيار المجلس فيختص بالبيع وأقسامه وليست الإجارة بيعا عندنا.
وقد منع الشيخ من ثبوت خيار الشرط في الصرف ، محتجا بالإجماع.
ولا يدخل خيار التأخير في غير البيع ، أما خيار الغبن فيمكن إلحاقه بالصلح والإجارة ، وكذا خيار الرؤية ، بل وبالمزارعة والمساقاة ، وخيار العيب يدخل في الجميع. أما الأرش فيختص بالبيع ، ويحتمل وجوبه في الصلح والإجارة.
( الثالثة ) قد يجعل خيار الشرط العقد لازما في وقت وجائزا في آخر ، ثمَّ يلحقه اللزوم بعد ذلك ، كما إذا اشترط رد الثمن في أجل ، فإن ترك لزم البيع. وهذا جواز بين لزومين.
وقد يشترط الخيار شهرا بعد شهر العقد ، فإن الأقرب جوازه. وهذا اللزوم بين جوازين ، لأن خيار المجلس ثابت فيه ثمَّ يلزم العقد بعد التفرق حتى يدخل الأجل المشروط.
( الرابعة ) لا يدخل الخيار بأقسامه في الإيقاعات بأقسامها ، إلا العتق على رواية والوقف على خلاف.
قاعدة :
يجوز الجمع بين عقدين مختلفين حكما : أما في اللزوم والجواز ، كالبيع والجعالة والشركة. أو في المكايسة والمسامحة ، كالبيع والنكاح ، وفي التسديد (١) وامتناع الخيار وجوازه كالبيع والصرف ، وفي الغرر وعدمه كالبيع والقراض والمساقاة. ومنع بعضهم من جواز هذه الستة. ويجمع أوائل أسمائها « جص مشنق » (٢) اعتبارا بتنافيها.
__________________
(١) في ك : وفي التشديد.
(٢) جص مشنق : الجيم إشارة إلى الجعالة والصاد إلى الصرف والميم إلى المساقاة والشين إلى الشركة والنون إلى النكاح والقاف إلى القراض.