فمنها ـ ما هو لازم من طرفيه كالنكاح والإجارة والوقف والصلح والمزارعة والمساقاة والهبة في بعض الصور والضمان بأقسامه إلا الكفالة ، وفي المسابقة خلاف.
ومنها ـ ما هو جائز من طرفيه ، وهي الوديعة والعارية والقراض والشركة والوكالة والوصية والقرض والجعالة والهبة في بعض صورها ، لانتظام المصالح بجوازها وإلا لرغب عنها أكثر الناس للمشقة بلزومها.
ويلحق بالوكالة ولاية القضاء والوقف والمصالح المعينة من قبل القاضي ، وقيل لا يجوز عزل القاضي اقتراحا فيكون لازما من طرف ، وأما عزل نفسه فجائز عند وجود من هو بالصفات لا عند عدمه.
ومنها ـ ما هو لازم من طرف جائز من آخر ، كالرهن وكفالة البدن وعقد الذمة والأمان ، قيل والهبة من ذي الرحم أو مع القرابة أو مع التعويض أو مع التصرف ، ويظهر اللزوم من الطرفين ، إذ لا يجب على الواهب القبول بفسخ المتهب ، لأنه ملك جديد.
وأما الكتابة فقد قال ابن حمزة بجوازها مشروطة من الطرفين ومطلقة من طرف السيد ، والفاضلان على لزومها من طرفيهما.
ومنها ـ ما يكون في مبدئه جائزا ثمَّ يئول إلى اللزوم ، كالهبة بعد القبض وقبل أحد الأربعة السابقة والوصية قبل الموت والقبول وتلزم بعدهما.
فوائد :
( الأولى ) الأقرب أن الخلاف في لزوم المسابقة والرماية وجوازهما مختص بغير المحلل ، إذ له الفسخ. ويحتمل طرده فيه.
( الثانية ) يدخل خيار الشرط في جميع العقود اللازمة إلا النكاح والوقف