فروع ثلاثة :
( الأول ) لو فاته صلاتان متماثلتان كالظهرين من يومين وجهل ترتيبهما أجزأه أن يصلي ظهرين ينوي بالأولى منهما لأول ما في ذمته ، ولا حاجة إلى التكرار.
وهل يجزي المختلفين المتساويتين عددا؟ فيه احتمال ، لأنه لو جهل العين (١) فعله فكذا إذا جهل الترتيب ، فلو فاته ظهر وعصر صلى أربعا ينوي بها لأول ما في ذمته إن ظهرا فظهرا وإن عصرا فعصرا ، ثمَّ يصلي أربعا ينوي بها باقي (٢) عليه إن ظهرا فظهرا وإن عصرا فعصرا ، وإن كان معهما مغرب وسطها بين أربع فرائض على هذا النظم ، فيصلي أربعتين مطلقتين ثمَّ مغربا ثمَّ أربعتين مطلقتين ، ولو كان معهن عشاء وسط المغرب بين الست المطلقات ، وعلى هذا.
( الثاني ) لو فاته صلوات قصر وتمام مجهولة الترتيب ذكر المحقق فيه احتمالات : السقوط والبناء على الظن ، والاحتياط بالترتيب ، بأن يقضي الرباعيات من كل يوم مرتين تماما وقصرا.
ويمكن نصرة الاحتمال الأخير بأن المكلف لو فاته فريضة لا يدري أهي قصر أم تمام فإنه يجب عليه أن يصليها مرتين ، كما لو فاته فريضة مغرب وعشاء ، وحينئذ نقول في صورة الفرض كل رباعية تمر به يجوز فيها القصر والتمام فلا يبرأ إلا بهما. ويمكن الجواب بالحرج وعدمه.
( الثالث ) هذا الحكم إذا تعددت المقصورات أو كانت الرباعيات ثلاثا أو اتحدت وهي مجهولة العين ، أما لو علم عينها كالظهر مثلا أو هي والعصر لم يعرض (٣) لغيرهما قطعا ، إذ لا تعلق للفائت به.
__________________
(١) في ك : لأنه جهل العين.
(٢) في ك : ثاني ما عليه.
(٣) في ك : لم يتعرض.