أو احتيج فيه إلى التقويم كالأرش وتقدير النفقات ، أو إلى ضرب المدة كالإيلاء والظهار أو إلى الألفاظ كاللعان والقصاص طرفا أو نفسا والحدود والتعزيرات مطلقا. وقد يقيد القصاص بخوف فتنة أو فساد وحفظ مال الغياب كالوديعة واللقطات.
الثانية :
يجوز عزل الحاكم في مواضع :
( الأول ) إذا ارتاب به الإمام ، فإنه يعزله لحصول خشية المفسدة مع بقائه.
( الثاني ) إذا وجد أكمل منه تقديما للأصلح على المصلحة ، قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من ولي من أمور المسلمين شيئا ثمَّ لم يجتهد لهم وينصح لم يدخل الجنة معهم.
( الثالث ) مع كراهية الرعية وانقيادهم إلى غيره وإن لم يكن أكمل إذا كان أهلا ، لأن نصبه لمصلحتهم فكلما كان الصلاح أتم كان أولى.
ولا يجوز عزله لتولية الأنقص لمنافاته المصلحة ، وفي جوازه بالمساوي وجهان نعم كما يتخير بينهما ابتداء أولا وهو الأقرب لما فيه من إدخال الغضاضة (١) عليه بغير سبب.
ولا يعارض بأن فيه نفعا للمولى ، لأن دفع الضرر أقدم من جلب المنفعة وحفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود ، وأولى بالمنع جواز عزله اقتراحا مع قطع النظر عن البدل ، لأن ولايته ثبتت شرعا فلا تزول تشهيا.
__________________
(١) الغضاضة : التنقص.