ولو فاته فريضتان مجهولتا العين والترتيب فاحتمالات التعيين عشرة والترتيب اثنتان فيكون عشرين ويصح من ست فرائض صبح وأربع ومغرب وصبح وأربع عما في ذمته مرتين ، وينوي في كل من الثلاث الأول أولى ما في ذمته. وعليك باستخراج ما يرد عليك من فروع هذا الباب فإنها لا تنحصر وقد نبهت عليها.
( الثالث ـ الزكاة )
قاعدة :
الزكاة إما أن تتعلق بمال أو لا ، والثاني زكاة الفطرة ، والأول إما أن يكون تعلقها بعينيته أو بماليته ، والأول زكاة الأعيان ، والثاني زكاة التجارة.
ثمَّ إما أن يعتبر فيها الحول أو لا ، والثاني اثنتان زكاة الفطرة والغلات.
ثمَّ هي إما أن تتعلق بالعين أو بالذمة [ والثاني زكاة الفطرة والأول ما عداها ، إلا في موضعين وهما عند التفريط أو التمكن من الإخراج فتتعلق بالذمة ] (١).
قد تصير الفطرة متعلقة بعين إذا عزلها عند عدم المستحق ، فلو تلفت حينئذ لا بتفريط فلا ضمان ، وبالعزل أيضا تصير المتعلقة بالذمة من المالية متعلقة بالعين ، فلو فرط في المعزول تعلقت بالذمة ، وهكذا.
قاعدة :
كلما يشترط فيه الحول لا بد من بقاء عينه ، فلو عورض (٢) بجنسه أو بغيره من الزكوي استؤنف ، إلا زكاة التجارة ، فإن الأقرب فيها البناء. أما لو اشترى
__________________
(١) ليس ما بين القوسين في ك.
(٢) في هامش ك : فلو عووض.