فائدة :
كلما ضمن الطرف من مجني عليه ضمنت النفس إلا في صورة واحدة ، وهي ما إذا جنى السيد على النفس المكاتب المشروط أو المطلق الخالي عن الأداء ، فإنه لا يضمنه لأن الكتابة بطلت بموته فيموت على ملك السيد ، ولو جنى على طرفه ضمنه لبقاء الكتابة والأرش ككسب المكاتب.
الرابعة :
يعتبر في القصاص نفسا وطرفا المماثلة ، لا من كل وجه بل في الإسلام والحرية أو الكفر أو الرقية وفي العقل واعتبار الحرمة ويمنع من طرف الأبوة.
ولا يعتبر التساوي في الأوصاف العرضية ، كالعلم والجهل والقوة والضعف والسمن والهزال ونحوها وإلا لانسد باب القصاص. ومن ثمَّ قتل الجماعة بالواحد واقتص من أطرافهم مع الرد عندنا حسما لتواطئ الجماعة على قتل واحد أو قطع طرفه.
الخامسة :
المشهور بين الأصحاب أن الواجب في قتل العمد بالأصالة القصاص وأن الدية لا تثبت إلا صلحا. وقال ابن الجنيد رحمهالله : لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو. ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل رحمهماالله.
وهذا يحتمل أمرين : أحدهما أن الواجب هو القصاص والدية بدل عنه لقوله تعالى « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى » (١) ، وثانيهما أن الواجب أحد
__________________
(١) سورة البقرة : ١٧٨.