الثامن ـ اختيار من أسلم على أكثر من النصاب لو أدى الأمر إلى إكراهه عليه.
التاسع ـ تولى الحد والقصاص لو لم يباشر أحد إلا بالإكراه.
واختلف في الإكراه على فعل المنافي في الصلاة عدا الحدث.
وفي تحقق الإكراه على زنا الرجل ، والأظهر تحققه ، لأن الانتشار طبيعي والإكراه إنما هو على الإيلاج وهو متصور.
قاعدة :
لا تكليف على الغافل ، لأنه في معنى النائم المرفوع عنه القلم ، ووجوب قضاء الصلاة على النائم والغافل والساهي بأمر جديد ، ولبعد وقوع ذلك هنا والأمر بالتحفظ من ذلك مع القدرة عليه غالبا.
وعليه يتخرج عدم وجوب سجود العزيمة على السامع مع دلالة صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق صلوات الله عليه ، وكذا باقي أسباب العقوبات إذا صدرت حال الغفلة إلا ما كان قبيل الإتلاف ( لمال الغير ) (١) أو البضع أو صيد الإحرام أو الحرم فإنه لا خلاف في عدم توجه الإثم وإن وجب الضمان.
قاعدة :
الأمر والنهي متعلقهما إما أن يكون معينا أو مطلقا ، والمعين إما أن تنجز أو لا.
والأول يشترط في الأمر الاستيعاب ، كمن حلف على الصدقة بعشرة فلا يكفي البعض. وفي النهي يكفي الانتهاء من البعض ، فلو حلف على أن لا يأكل رغيفا
__________________
(١) ليس « لمال الغير » في ص. وفيه « التضيع » بدل « البضع ».