عما أكل أو على إخبارها بعدد ما في الرمانة من الحب أو ما في البيت من الجوز ففي الحمل على الوضع أو على العرف تردد ، فعلى الأول لو فرقت النوى كل واحدة على حدتها أو عدت عددا يتحقق فيه أنه لا ينقص عنه ولا يزيد عليه تخلصت من الظهار ، وعلى الثاني لا بد من التعيين والتعريف الحقيقي.
قاعدة :
من فروع حمل المشترك على معانيه تعليق العتق المنذور أو الظهار على العين مثلا مثل « إن رأيت عينا فزوجتي كظهر أمي » ، فإن قلنا بالجمع (١) على الجميع لم يقع العتق أو الظهار حتى يرى جميع مسميات العين.
وقال بعض العامة يعتق ويصير مظاهرا برؤية أي فرد كان ، لأن الصفة في التعليق تتعلق بأول أفرادها ، كما لو قال « إن دخلت الدار » فإنه يكون مظاهرا بدخوله شيئا من الدار ، فإن لم يدخل جميع الدار. وهو قياس فاسد ، فإن الدخول متواطئ.
إن قلت : لفظ « عين » منكر في الإثبات وهو لا يعم وخصوصا مع أفراده ولو جمعه بغير تعريف ، غاية ما في الباب أنه يحمل على ثلاثة قضية للجمع ، فكيف يمكن القول بحمله على الجميع مع كونه مفردا.
قلت : ليس شمول المشترك كشمول (٢) العام لأفراده حتى يراعى فيه صيغة العموم كالعيون مثلا ، بل لما كان هذا اللفظ مشتركا بين موضوعين فصاعدا حمل عند إطلاقه على جميع معانيه عند من قال بذلك ، وعليه التفريع.
__________________
(١) في ك : بالحمل.
(٢) في ص : كمسئول.