الدار التي هو ساكنها إذ هي دون الدابة لاستيلائه في الدابة على جميعها ، ثمَّ الملك الذي يتصرف فيه.
ولو تنازع ذو يد ضعيفة وقوية ـ كالراكب مع السائق أو قابض اللجام أو تنازع ذو الحمل مع غيره ـ قدمنا ذا اليد القوية. ويمكن أن يقال : الترجيح هنا ليس بقوة اليد بل بإضافة التصرف إليها.
فرع :
لو كانت دابة في يد اثنين وعبد أحدهما (١) فهي نصفان مع التنازع ، ولا عبرة بيد العبد ، سواء كان مأذونا له في التجارة أو لا ، لأن الملك منتف عنه والعبرة بيد المولى.
الثامنة :
لا تكلف المدعى بينة في مواضع : دعوى الدم لتأيده باللوث ، واللعان لتعذر إقامة البينة هنا غالبا ، وتلطيخ الفراش فالاستتار (٢) أمر مهم فاكتفي فيه بقول الزوج ليصون نفسه عن هذه الوصمة (٣) العظيمة ، ولأن العادة درأ (٤) الفاحشة عن الزوجة مهما أمكن فحيث أقدم على ذلك مع أيمانه قدمه الشرع.
وتقديم قول الأمناء في دعوى التلف لئلا يقل قبول الأمانة مع إمساس
__________________
(١) في ك : وعند أحدهما.
(٢) في ص : بالاستتار.
(٣) في ص : الوضيمة بفتح الواو وسكون الصاد المهملة : العيب والعار والوضيمة بالضاد المعجمة : طعام المأتم.
(٤) درأ الشيء أي دفعه شديدا.