الأول ، لأنه بناه على معتقده من الفراغ من البر ثمَّ ظن الفراغ من البر.
فأجيب : بأنك لم تفرغ منه بعد بل عليك ببرها فإنها حقيقة به ، فكأنه أمره ببرها مرتين وببر الأب مرة في الرواية الأولى وببرها ثلاثا وببره مرة في الرواية الثانية ، وذلك يقتضي أن يكون للأب مرة من ثلاث أو مرة من أربع ، وظاهر أن تلك الثلث أو الربع.
وبهذا يندفع السؤالان الآخران لأنه لا عطف هنا إلا في كلام السائل. سلمنا أن أحق للأفضلية على من أضيف إليه وأن جملة من أضيف إليه الأب ، لكن نمنع أن الأحقية الثانية ناقصة عن الأولى ، لأنه إنما استفدنا نقصها من إتيان السائل بثم معتقدا أن هناك رتبة دون هذه ، فسأل عنها ، فأجاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقوله « أمك ». وكلامه « صلىاللهعليهوآله » في قوة أحق الناس بحسن صحابتك أمك ، أحق الناس بحسن صحابتك أمك.
وظاهر أن هذه العبارة لا تفيد إلا مجرد التوكيد ، إلا أن الثاني أخفض من الأول. فالحاصل على تقدير الأمر ببر الأم مرتين أو ثلاثا ، والأمر ببر الأب مرة واحدة ، سواء قلنا إن أحق بالمعنى الأول أو المعنى الثاني.
فائدة :
هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم؟ الأقرب لا ، إلا أن يكون متمكنا من فعله عندهما على حد يمكنه مع السفر. نعم يستحب الاستئذان ، ولو كان واجب التعلم وتعذر إلا بالسفر فلا حجر ، أما لو كان طالبا درجة الفتوى ـ وهو مترشح لذلك ـ فإن لم يكن في البلد مستقل بها فهو ملحق بالواجب ـ وإن كان فهو ملحق بالمستحب.
ولو خرج لطلب الفتوى وليس في البلد مستقل فخرج معه جماعة فهل