ذكر ، والمجنون أبعد في اعتبار عمده.
واعتبر بعض الأصحاب في الزنا محصن أو غير محصن.
قاعدة :
كلما كان هناك دليل على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية اتبع ولو قلنا بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين ، لوجوب إخراج الزكاة عند الحلول من الخمس ، وكالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد.
ويقرب من هذه القاعدة أن الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، كالتوكيل في التصرفات التي لا يضبطها اليد الواحدة ، فيوكل في الزائد عن الممكن له ، وكالإذن في أداء الدين فإن من لوازمه إثباته.
قاعدة :
النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد ، بأن يكون النهي عن الشيء لعينه أو لوصفه اللازم. والأول كبيع الميتة والخمر ونكاح المحرمات ، والثاني كبيع الملامسة والمنابذة والحصاة والربا ونكاح الشغار.
ومنه عدم جواز ترخص العاصي بسفره ، كقاطع الطريق والآبق عن مولاه ، لأن تحريم السفر عليه لوصفه الذي أنشأه لأجله ، ففي إباحة الترخص له بالقصر وشبهه من رخص السفر إعانة له على عصيانه.
فإن قلت : ذبح الغاصب الشاة منهي عنها ، لوصف لازم ، وهو كونها ملك الغير مع وقوع الزكاة عليها.
قلت : الوجه اللازم هنا خارج عن الذبح ، إذ الذبح هنا يستوفي شرائطه