كله كما قيل عند الاختلاف في الحقائق بحكم الحدود.
ولما كان السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، والمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم. تبين ما ذكرناه ، فالشرائط أمور :
الأول : موت المورث.
الثاني : تقدم موته على موت الوارث ويكفي التقدير كالغرقى والمهدوم عليه.
الثالث : وجود الوارث حالة الموت وإن لم تحله الحياة بشرط انفصاله حيا وإن لم يكن مستقر الحياة.
الرابع : العلم بالقرب.
الخامس : العلم بالدرجة التي اجتمعا فيها عند بعضهم ليخرج ما إذا مات رجل من قريش لا يعلم له قريب ، فإن ميراثه للإمام مع أن كل قرشي ابن عمه لفوات شرطه الذي هو العلم بدرجته ، فما من قرشي إلا وغيره يمكن أن يكون أقرب منه ، وتوريث جميعهم متعذر ، فكان المال للأولى بالناس من أنفسهم. والموانع ستأتي.
السادسة (١) :
يتصور دور الولاء في موضعين :
( الأول ) لو تزوج عبده بمعتقة فأولدها ابنا فاشترى عبدا فأعتقه فاشترى عتيق الابن أبا الابن وأعتقه ثبت له الولاء عليه وثبت له على ولده الولاء ، لانجرار
__________________
(١) في ص : الخامسة.