وزعم بعضهم أن مجال اليمين أوسع ، لأنها يفي الغالب مستندة إلى النفي للأصل فيعتضد به ، فيجوز له الحلف على ما يراه بخط أبيه في دفتره إذا غلب (١) على ظنه ، وكذا لو أخبره ثقة بقتل فلان أباه أو غصبه منه وإن (٢) لم يجز له الشهادة به ، وهو مردود عندنا.
وكذا لا يجوز الحلف على تملك ما اشتراه من ذي اليد إذا قلنا لا يشهد له بالملك ، وإن جوزناه فيجوز ذلك.
الثانية والعشرون :
لا يجوز الحلف لإثبات مال الغير ، واختلف في مواضع :
( الأول ) لو امتنع المفلس من الحالف مع شاهده بدين له ، فهل يحلف الغرماء.
( الثاني ) لو مات مديون وقام له شاهد بدين فلورثة الحلف ، فلو امتنعوا قيل يحلف (٣) الغريم. ومنهم من فرق بأن نكول المفلس عن اليمين يورث ريبة ظاهرة ، لأنه المستحق بالأصالة ، وأما ورثة الميت فقد يخفى عليهم أحوالهم ويكون الغرماء مطلعين عليها. وأيضا فغريم الميت في محل اليأس من حلف الميت بخلاف غريم المفلس فإنه في مقام الرجاء.
( الثالث ) الصورتان بحالهما ، ولكن لا شاهد هناك بل نكول الغريم. ولو لم يدع المفلس ولا الوارث فالأقرب أنه للغرماء الدعوى وإن لم يكن لهم الحلف.
__________________
(١) في بعض النسخ : أو غلب.
(٢) ليس « إن » في ص.
(٣) في ص : فهل يحلف.