السابعة :
اعتبر بعضهم في القود تكافئ المجني عليه والجاني في جميع أزمنة الجرح إلى الموت ، فلو تخلل رده بين الإسلامين فلا قصاص لأنها شبهة.
وفصل الشيخ رحمة الله عليه في المبسوط : بأنه إن كان لم يحصل سراية في زمان الردة فالقود وإن حصلت فلا قود ، لأن وجوبه مستند إلى الجناية وكل السراية وبعضها هدر.
وقوى المحقق نجم الدين تبعا لابن الجنيد والشيخ في الخلاف ثبوت القصاص ، لأن الاعتبار في الجناية بحال استقرارها ، وهو حينئذ مسلم.
قلت : ربما دخلت المناقشة في التفصيل ، لأن أزمنة الجرح القاتل لا ينفك عن سراية غالبا وإن خفيت. وكذا يعتبر في حل أكل الصيد ذلك حتى لو رمى إلى صيد فارتد ثمَّ أسلم ثمَّ أصابه لا يحل ، لأن الأصل في الميتات الحرمة. وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة ، لأنها جارية (١) على خلاف الأصل من حيث إنها مؤاخذة بجناية الغير ، فاحتيط فيها بطريق الأولى كما احتيط في القود. وفيها كلام يأتي.
وقطع المحقق بتضمن العاقلة ولم يفصل ، وكأنه أحاله على ما ذكره في العمد. وقد قيل إذا رمى حال إسلامه طائرا ثمَّ ارتد ثمَّ أسلم ثمَّ أصاب السهم إنسانا إن الدية على عاقلته المسلمين وتكتفي بإسلامه في الطرفين. وهذا بناء على أن المرتد يرثه بيت المال ، وعندنا أن ميراثه لورثته المسلمين. فعلى هذا لو أصاب مرتدا لعقله المسلمون من أقاربه ، أما الدية فالاعتبار بها حال التلف فلو رمى حربيا أو مرتدا ثمَّ أسلم فأصابه السهم في حال إسلامه وجبت الدية.
__________________
(١) في ص : لأنها جاءت.