والبينات ، وذلك لأن الاجتماع من ضروريات المكلفين ، وهو مظنة التنازع ، فلا بد لحاسم لذلك وهو الشريعة ، ولا بد لها من سائس وهو الإمام ونوابه والسياسة بالقضاء وما يتعلق به.
المطلب الثالث
( فيما يترتب على القواعد الخمس المستنبطة على وجه مختصر )
وفيه أبحاث :
البحث الأول
قاعدة :
اليقين ، وهي البناء على الأصل ، أعني استصحاب ما سبق. وهو أربعة أقسام :
( الأول ) استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل ، وهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية.
( الثاني ) استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص وحكم النص إلى ورود ناسخ ، وهو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ.
( الثالث ) استصحاب حكم ثبت شرعا ، كالملك عند وجود سببه وشغل الذمة عند إتلاف أو التزام إلى أن يثبت رافعه.
( الرابع ) استصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع ، كما نقول : الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، للإجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج فيستصحب ، إذ الأصل في كل متحقق ودوامه حتى يثبت معارض والأصل عدمه.