وفي مسألة الطلاق نكتتان آخرتان : إحداهما عدم استعمال الصيغة المخصوصة والثانية أن المطلق قد يفرض فيه عدم إرادة الطلاق لو علم (١) فساد الأول ، أما المخبر بوجود ما يعلم عدمه يحمل كلامه على الإنشاء صونا له عن الكذب. وحينئذ يتجه أن يقال : كل إقرار لم يسبق مضمونه يجعل إنشاء و ، كذا كل إقرار سبق مضمونة للعالم بفساده ، وكل إقرار سبق من معتقد صحته لا يكون إنشاء.
وعلى هذا يمكن حمل مسألة المطلق على غير السنة ، إلا أن في هذا إطراحا للصيغ الشرعية بالكلية. نعم يمكن نفوذ هذه القاعدة في العقود الجائزة ، إذ لا صيغ لها مخصوصة.
قاعدة :
الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيته ، كتعليق (٢) الظهار على دخول الدار ، فإنه لو لا التعليق وقع الظهار في الحال.
[ و ] عند الحنفية ويظهر من كلام الشيخ منع سببية السبب ، لأنه داخل على ذات السبب. قلنا : بل دخل على حكم السبب وهو التنجيز فأخره ، وتظهر الفائدة في مسائل :
( منها ) أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال وإنما أثر الشرط (٣) في تأخير حكم السبب وهو اللزوم.
( ومنها ) أن الخيار يورث ، لأن الملك انتقل إلى الوارث ، والثابت له
__________________
(١) في ص : إذ علم.
(٢) في ص : كتعلق.
(٣) في ص : وإنما أثر اللزوم.