( الرابع ) لو أحبل الراهن الجارية وادعى إذن المرتهن فنكل حلف الراهن فإن نكل توجه إحلاف الأمة لأن لها حقا في الجملة.
( الخامس ) لو أوصى لأم ولده بعبد فوجد مقتولا بعد الوفاة وهناك لوث حلف الورثة ، فإن نكلوا ففي حلفها وجهان.
الثالثة والعشرون :
اليمين المردودة على المدعي والواجبة بالنكول عليه هل هي كإقرار المدعى عليه أو كالبينة؟ يحتمل الأول ، لأن المدعى عليه بنكوله توصل إلى إثبات حق المدعي فأشبهه الإقرار ، ووجه الثاني أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد المدعى عليه.
وفيها فوائد :
( الأولى ) لو أقام المدعى عليه بعد يمين المدعي بينة أن العين ملكه أو أنه أدى الدين أو أبرئ منه ، فإن قلنا كالإقرار لم تسمع ، وإن قلنا كالبينة سمعت.
( الثانية ) افتقار الثبوت إلى الحكم على البينة دون الإقرار.
( الثالثة ) هل للبائع مرابحة إحلاف المشتري على نفي علمه بزيادة الثمن على ما أخبر به (١) إن قلنا كالإقرار فله ذلك رجاء النكول ورد اليمين فيكون كالتصديق وإن قلنا كالبينة فلا لعدم سماع بينة على هذا اليمين الزائد.
( الرابعة ) لو أنكر الأصيل دفع الضامن ، فهل له إحلافه إن قلنا لو صدقه رجع عليه فله ذلك ، فيحلف على نفي العلم بالدفع. وإن قلنا لا يرجع عليه لو صدقه لعدم انتفاعه بالدفع ، إذا الفرض إنكار المستحق فإن قلنا اليمين كالإقرار لم يلزم بالحلف ، لأنه غايته النكول فيحلف المدعي فهو كالإقرار ، وإن قلنا
__________________
(١) في ك : عما أخبر به.