كالبينة طالبه بالحلف طمعا في نكوله فيحلف فيرجع كما لو أقام بينة.
( الخامسة ) لو ادعى كل من اثنين على واحد رهن عبده وإقباضه إياه فصدق أحدهما قضى به للمصدق ، وهل للمكذب إحلافه؟ الظاهر نعم ، لأنه لو صدقه غرم له.
ولو قلنا لا يغرم بالتصديق فهل له المطالبة باليمين؟ إن قلنا كالإقرار فلا وإن قلنا كالبينة أجيب. ويستفيد به الغرم لا انتزاعه من الأول ، لأن البينة هنا حجة على المتداعيين لا على غيرهما.
( السادسة ) هل يطالب السفيه [ باليمين ] (١) على نفي القتل الموجب للمال؟ إن قلنا كالإقرار فلأن غايته النكول فيحلف المدعي فيكون كإقرار السفيه وهو غير مسموع ، وإن قلنا كالبينة طولب.
ويحتمل مطالبته باليمين ولو قلنا كالإقرار ، لأنه قد يحلف فتسقط الخصومة وهو أولى من بقائها.
( السابعة ) لو ادعى على المفلس فأنكر وحلف المدعي إن قلنا كالبينة شارك الغرماء وإن قلنا كالإقرار بنى على المشاركة بالإقرار. وعلى القول بأن البينة إنما يتعلق بالمتداعيين لا يشارك على التقديرين.
( الثامنة ) لو ادعى بقتل الخطأ وثبت باليمين المردودة وجبت الدية على العاقلة إن جعلناها كالبينة وإلا فعلى المدعى عليه. ولا فرق بين المفلس وغيره هنا إلا في مشاركة الغرماء وعدمه ، ويجيء الكلام السالف إلا أن يقال : العاقلة ليست أجنبية هنا ، إذ هي قائمة مقام الجاني في الخطأ ، وهو بعيد.
( التاسعة ) لو ادعى كل من الأختين زوجيته وصدق إحداهما فهل للأخرى
__________________
(١) ليس « باليمين » في ص.