قاعدة :
ينقسم الخيار بحسب الفور والتراخي إلى أنواع ثلاثة :
( الأول ) ما هو على التراخي ، كخيار العيب وخيار الاشتراط وخيار الحيوان وخيار التأخير وخيار المولى منها بين الصبر على الزوج وإلزامه بالفئة [ أو الطلاق ] (١) وخيار أحد الزوجين إذا طلق قبل الدخول وقد زادت العين زيادة متصلة أو نقصت بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة في صورة النقيصة للزوج وبين دفع [ نصف ] (٢) العين أو نصف القيمة للزوجة في صورة الزيادة ، وخيار ولي الدم بين العفو أو القصاص وبين أخذ الدية والعفو ، وخيار الأمة إذا كانت تحت عبد وأسلمت وهو كافر ثمَّ عتقت في العدة وكذا لو أسلم الزوج وهي كافرة ثمَّ عتقت في العدة ، وخيار المستأجر إذا تعيب العين المستأجرة ، وخيار المرأة عند إعسار الزوج بالنفقة ، وخيار الفسخ عند التخالف إن قلنا بعدم الانفساخ به ، وخيار التصرية (٣) على الأقرب [ إلى ثلاثة أيام ، وخيار الفسخ بالعنة إلا بعد السنة ، وخيار المسلم فيه ] (٤) ، وعند انقطاع المسلم فيه على احتمال.
( الثاني ) ما هو على الفور كخيار الغبن ، وخيار التدليس في البيع والنكاح وخيار العيب في الزوجين إلا العنة. وفي التحقيق هو على الفور ، لأن محله بعد الثبوت ولا يكون إلا بعد انقضاء السنة ، والأخذ بالشفعة على الأقوى ، وعتق الأمة تحت عبد أو حر على المشهور إلا فيما ذكر ، وخيار الرؤية وتفريق الصفقة
__________________
(١) ليس في ص.
(٢) ليس في ك والقواعد.
(٣) التصرية : هي ترك اللبن في الضرع حتى يمتلأ ليراه المشتري كثيرا فيزيد في الثمن وهو لا يعلم.
(٤) ما بين القوسين ليس في ص.