الشرط الأول ، وهو يسقط الجواز أيضا ، إلا أن يكون المأخوذ [ منه ] مالا له فيجوز تحمل الأمر والسماحة به.
فائدة :
مراتب الإنكار ثلاث تتعاكس في الابتداء ، فبالنظر إلى القدرة والعجز اليد (١) ، فإن عجز فاللسان ، فإن عجز فالقلب.
وبالنظر إلى التأثير يقتصر على القلب والمقاطعة ويعتبر التعظيم (٢) ، فإن لم ينجع (٣) فالقول مقتصرا على الأيسر فالأيسر ، قال الله تعالى( فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى ) (٤) [ وقال تعالى( وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) (٥) [ ثمَّ بالقلب.
وأصعب الإنكار (٦) القلبي ، لقوله صلىاللهعليهوآله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، ليس وراء ذلك شيء من الإيمان ، ويروى وذلك أضعف الإيمان.
والمراد بالإيمان هنا الأفعال ، ومنه قوله « صلىاللهعليهوآله » الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
__________________
(١) أي إن كان الأمر والناهي قادرا والمأمور والمنهي عاجزا فالإنكار باليد فإن عجز عنه فباللسان فإن عجز عنه أيضا فالإنكار بالقلب.
(٢) في ك : وتغير التعظيم. وفي القواعد : وتغيير التعظيم.
(٣) نجع فيه الأمر : أثر فيه ونفع.
(٤) سورة طه : ٤٤.
(٥) سورة العنكبوت : ٤٦. وليس ما بين القوسين في ص.
(٦) في ص والقواعد : وأضعف الإنكار.