اشترط النفقة على المستأجر ، والعبد الموقوف على المسجد أو الرباط أو الثغر [ أو العبد الذي لبيت المال فإن نفقتهم واجبة إما على جهات المسجد والثغر وإما على بيت المال ] (١) ففي الحقيقة ذلك للمسلمين ، فالنفقة في المعنى واجبة على المسلمين.
ولا فطرة في العبد المشترك بين جماعة عند بعض الأصحاب ، وقال آخرون تجب بالحصص. وربما لزم منه وجوب فطرة عبد المسجد (٢) وبيت المال بناء على أنه كمال المسلمين.
تنبيه :
ظاهر بعض الأصحاب اعتبار الإنفاق لا وجوب الإنفاق ، وهو اختيار الفاضل في المختلف ، فلو عصى بتركه أو تحملها عنه المنفق عليه سقط الوجوب فحينئذ تبقى القاعدة « كل من أنفق على غيره وجبت فطرته عليه » سواء كانت النفقة مستحقة أو مستحبة أو لا.
وظاهر ابن إدريس رحمهالله أنها تجب بسبب الذي من شأنه أن ينفق عليه وإن لم تجب ، وقد يفهم هذا من كلام الشيخ في المبسوط ، لأنه أوجب فطرة الولد الصغير وإن كان موسرا محتجا بعموم قولهم « يخرجها عن نفسه وولده » ، وابن إدريس يوجب فطرة الزوجة الناشز والمستمتع بها عملا بقولهم « والزوجة » فالقاعدة على هذا القول كل من ينفق عليه أو دخل [ في مسمى من شأنه أن ينفق عليه تجب فطرته عليه وأهلية الوجوب مراعاة في جميع هذه القواعد ] (٣).
__________________
(١) ليس ما بين القوسين في ص.
(٢) في ك : في بيت المال.
(٣) ليس ما بين القوسين في ص.