وكذا لو لم يضطر على قول التخيير بينه وبين العري وإذا جهلها ولم يعلم حتى خرج الوقت ، وقيل لا يعيد مطلقا وإذا نسيها وخرج الوقت [ وآثار ] الاستجمار إن حكمنا بنجاستها.
قاعدة :
الحدث هو المانع من الصلاة المرتفع بالطهارة ، ويطلق على نفس السبب الموجب للوضوء.
والمراد بقولهم « ينوي رفع الحدث » هو المعنى الأول ، لأن الأول واقع والواقع لا يرتفع ، والمانع وإن كان واقعا إلا أن المقصود [ بالرفع ] منع استمراره (١) ، كما أن عقد النكاح يرفع استمرار منع الوطء في الأجنبية.
وهذا يبين قوة قول من قال برفع التيمم الحدث ، لأن المنع متعلق بالمكلف وقد استباح الصلاة بالتيمم إجماعا والحدث مانع من الصلاة إجماعا.
وقوله عليهالسلام لحسان لما تيمم وصلى بالناس أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ لاستعلام فقهه ، كما قال « صلىاللهعليهوآله » لمعاذ بم تحكم؟
وأما وجوب استعمال الماء عند تمكنه منه فلأن القائل بأنه يرفع الحدث يغييه به كما يغييه (٢) بطريان حدث.
قاعدة :
حكم الحدث متعلق بالمكلف ، لأن الحدث هو المنع الشرعي ، فلا يتعلق
__________________
(١) في ص : إلا أن المقصود منع استقراره.
(٢) في ص : يعنيه به كما يعنيه.